أحدكم صلاةً، فذكرها وهو مع الإمام، فليصلِّ مع الإمام. فإذا فرغ فليصلِّ الصلاة التي نسي، ثم ليُعِد صلاته التي صلَّى مع الإمام» والمشهور أنه عن ابن عمر موقوفًا.
ولأنه حين ذكر الفائتة صار ذلك وقتها، فوجب فعلُها فيه، ولم يصحَّ أن يصلِّي فيه غَيرها، كما لو ذكر قبل الشروع؛ لكن بدخوله مع الإمام صار ملتزمًا لصلاةٍ، فسُنَّ تأخيرُها إلى انقضاء صلاته، كما لو أخَّرها لسنَّة راتبة، وأَولى.
وأما الإمام فإنه يقطعها. قال في رواية حرب: ينصرف هو، ويستأنف القوم الصلاةَ. قال أبو بكر: لم ينقلها غيره (١). وبنى أبو بكر ذلك على جواز الاستخلاف، وجوز ائتمام المتنفِّل بالمفترض. ومن أصحابنا من حكى في إتمام الإمام إياها روايتين. ومنهم من قال: صارت نافلة. والمأمومون خلفه مفترضون، ولا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفِّل. ومن جوَّزه صحَّح إتمامَ الإمام إياها، وائتمامَهم به فيها.
وعلى المنصوص قال القاضي: يُتِمُّها نفلًا، ثم يقضي الفائتة، ثم يصلِّي الحاضرة. وقال الآمدي وأكثر الأصحاب: عليه أن يقطعها. فإن أتمَّها فوجهان. أحدهما: تبطل، لأنَّ بقاء الفرض في ذمته يمنع صحة غيره كالمنفرد، بخلاف المأموم فإنها صحَّت تبعًا. والثاني: يُتِمُّها نفلًا.
ثم بإئتمامهم به فيها وجهان. وهذه الطريقة أصح وأشبه بالنص.