للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخرَّج بعض أصحابنا (١) أنه يصلِّي عريانًا بناءً على أنَّ صلاة حامل النجاسة تجب إعادتها في رواية، وصلاة العريان لا تجب إعادتها إجماعًا. ولأنَّ اجتناب النجاسة يجب في البدن والثوب والبقعة، وستر العورة يختصَّ موضعَها.

والأول هو المذهب المعروف، من غير خلاف عن أبي عبد الله - رضي الله عنه -.

ذكر ابن أبي موسى (٢) فيمن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا وصلَّى فيه، هل يعيد؟ على روايتين. ولو لم يصلِّ فيه أعاد قولًا واحدًا، لأنَّ مصلحة الستر أهمُّ من مصلحة اجتناب النجاسة، لأنه يجب في الصلاة وغيرها، وثبت وجوبه بالكتاب والسنّة والإجماع المتقدَّم. وسمَّى الله تركه فاحشة، بخلاف اجتناب النجاسة. ولأن هذا الثوب يجب لبسُه قبل الصلاة، فلم تصح صلاته بدونه، كما لو لم يجد إلا ثوبَ حرير، أو ما يستُر بعض عورته. ولأنه إذا تعرَّى سقط القيام والركوع والسجود الكاملان، وحصل الإخلال بالشرط. وإذا لبس الثوب النجس لم يحصل إلا الإخلالُ بشرط مختلَف فيه بين السلف، فكان أولى.

وإنما (٣) لم تجب الإعادة على العريان، لأنَّ اللباس فعلٌ أُمِرَ به، وقد


(١) هو المجد جدّ الشارح في «شرح الهداية». واختاره صاحب «الحاوي الكبير». انظر: «الإنصاف» (٣/ ٢٢٨).
(٢) في «الإرشاد» (ص ٨١)، وانظر الفصل الآتي.
(٣) في المطبوع: «وأنها»، خطأ.