للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شوكٌ أو حصًى، أو لا يقدر أن يُسرِع (١) في السير فيخاف فوتَ (٢) الرُّفقة، أو يكون عليه عمل [ق ٢٣٨] لا يُمكِنه أن يعمله.

ووجه [ذلك] (٣) ما روى عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة أنها حجَّت ومعها غلمان لها، فكانوا إذا شدُّوا رحْلَها يبدو منهم الشيء، فتأمرهم أن يتخذوا التَّبابين، فيلبسوها وهم مُحرِمون (٤).

وفي رواية عن القاسم قال: رأيت عائشة لا ترى على المحرم بأسًا أن يلبس التبَّان (٥).

وعن عطاء أنه كان يرخِّص للمحرم في الخف في الدُّلْجَة (٦).

وهذا يقتضي أنه إذا احتاج إلى السراويل والتبَّان ونحوهما للستر لكونه لا يستره الإزار، أو احتاج إلى الخفّ ونحوه لكونه لا يستطيع المشي في النعل= لا فدية عليه.


(١) س: «يشرع».
(٢) في المطبوع: «فوات» خلاف النسختين.
(٣) هنا بياض في النسختين.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور ــ كما في «تغليق التعليق» (٣/ ٥٠) ــ بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٣٥٨، ٢٥٣٦٤) بنحوه مختصرًا.
(٥) علّقه البخاري في «صحيحه» مع الفتح (٣/ ٣٩٦) بصيغة الجزم عن عائشة بلفظ: «ولم تر عائشة - رضي الله عنها - بالتبّان بأسًا للذين يرحِّلون هودجها».
(٦) عزاه في «القِرى» (ص ١٩٣) إلى سعيد بن منصور. والدلجة: السير في الليل.