للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا معنى كلامه بلا ريب؛ قال في رواية المرُّوذي و [ابن] إبراهيم (١): ويجب على المتمتع الدم إذا وقف بعرفة، والقارن مثله، يُروى فيه عن عطاء. وفي لفظ آخر (٢) في متمتع مات قبل أن يذبح قال: إذا وقف بعرفة (٣) وجب عليه الهدي.

قال القاضي وابن عقيل: يجب بالوقوف (٤)، ويتأخر إخراجه إلى يوم النحر، وذلك لأن الله إنما أوجب الهدي على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وإنما يكون متمتعًا إذا أتى بالحج .... (٥).

وأما وقت ذبح الهدي فإنه يوم النحر، فلا يجوز الذبح قبله، لكن يجوز يذبح (٦) فيه بعد طلوع الفجر، قاله القاضي (٧) وغيره.

وقال: .... (٨) وهذا هو المذهب المعروف المنصوص؛ قال في رواية ابن منصور (٩): وأما هدي المتعة فإنه يذبح يوم النحر.


(١) كما في «التعليقة» (١/ ٢٧٠، ٢٧٦). وابن إبراهيم هو ابن هانئ، وانظر المسألة في «مسائله» (١/ ١٥٤).
(٢) في المصدر السابق (١/ ٢٧٦، ٢٧٧).
(٣) في المطبوع: «بعرفات» خلاف النسختين.
(٤) في المطبوع: «بالوقف».
(٥) بياض في النسختين.
(٦) كذا في النسختين. وفي هامش ق: لعله أن يذبح.
(٧) في «التعليقة» (١/ ٢٧٣).
(٨) بياض في النسختين.
(٩) الكوسج في «مسائله» (١/ ٥٧٠).