للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما بعد [ق ٣٠٤] الغاية يخالف ما قبلها، فاقتضى ذلك أن بعد بلوغ الهدي محلَّه يجوز الحلق، والحلق إنما يجوز يوم النحر، فعُلِم أن الهدي إنما يبلغ محلَّه يوم النحر. والآية عامة في هَدْي المُحْصَر وغيره لعموم لفظها وحكمها؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه في حجة الوداع: «من لم يَسُقِ الهدي فليَحِلَّ، ومن ساق الهدي فلا يحلّ حتى يبلغ الهديُ محلَّه» (١).

وعن عائشة - رضي الله عنها - في حديث لها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ فليحلّ، ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحلّ حتى يحلّ بنَحْرِ (٢) هديه». متفق عليه (٣).

وفي حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قلَّد الهديَ فإنه لا يحلّ حتى يبلغ الهديُ محلَّه». رواه البخاري (٤).

وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أني سقتُ الهديَ لفعلتُ مثل الذي أمرتُكم، ولكن لا يحلُّ مني حرام حتى يبلغ الهديُ محلَّه» (٥).

وعنها وعن ابن عمر في حديث لهما ذكرا فيه: أن الناس تمتَّعوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه


(١) هذا معنى الأحاديث الآتية، وليس لفظ حديث.
(٢) في النسختين: «يحل بحج نحر». والمثبت من البخاري. وعند مسلم: «حتى ينحر هديه».
(٣) البخاري (٣١٩) ومسلم (١٢١١).
(٤) تعليقًا برقم (١٥٧٢).
(٥) أخرجه البخاري (١٥٦٨) ومسلم (١٢١٦).