للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صام الغلامُ ثلاثةَ أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان». قال أبو عبد الله: يؤمر الصبيُّ بالصيام إذا أطاق.

فهذا يبين أنه أخذ بالحديث في تفسير الطاقة.

وروى عبد الرزاق في «كتابه» (١) عن ابن جُرَيج، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن أبيه، عن جدّه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صام الغلام ثلاثةَ أيامٍ متتابعة، فقد وجب عليه صيام رمضان».

وبكلّ حال فإنه يُؤمَر به إذا أطاقَه (٢)، ويُضْرَب عليه ليعتادَه. هكذا ذكر جماعةٌ من أصحابنا منهم أبو الخطاب (٣)، وعليه تأوَّل القاضي قول أحمد بالضرب.

وقال ابن عقيل: هل يلزمه الصوم ويُضْرَب عليه؟ على روايتين (٤).

فعلى هذا لا يُضرَب على ترك الصوم قبل الوجوب، وإن ضُرِب على الصلاة، بناء على أن رواية المرُّوذي فيمن وجب عليه.

ويصح صومه إذا بلغ حدّ التمييز كما تصح منه الصلاة. فأما قبل ذلك،


(١) (٧٣٠٠) وليس فيه «عن أبيه». وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة»: (٣/ ٩) من طريق محمد بن شرحبيل عن ابن جريج به. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة (أو ابن أبي لبيبة) ضعيف الحديث. ترجمته في «التهذيب»: (٩/ ٣٠١).
(٢) س: «طاقه» ووقع كذلك في غير موضع منها.
(٣) في «الهداية» (ص ١٥٥).
(٤) ينظر «الروايتين والوجهين»: (١/ ٢٦٦).