للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية حرب (١) ــ وقال له: غلامٌ احتلم لثلاثة عشرة، فقيل له: صم، فقال: لا أقدر ــ قال: إذا احتلم صام لا يترك. قلت: فالجارية؟ قال: إذا حاضت.

وعنه: أنه يلزمه الصوم إذا أطاقه، حتى لو أطاق بعضَه في أثناء الشهر لزمه صومُ ما يَسْتقبله، ولو تبيَّن له في أثناء النهار، وأنه يطيقُ صومَ ذلك اليوم، كان بمنزلة إسلام الكافر. وهذا اختيار أبي بكر.

قال في رواية أبي داود (٢): يُؤمَر الغلام بالصوم إذا أطاقه.

وقال في رواية المرُّوذي في غلام ابن اثنتي عشرة (٣) سنة لم يحتلم: أرى عليه الصيام، فإن لم يَصُم يُضْرَب على الصوم والصلاة.

وقد تأوَّلها القاضي فقال: وذكر ابنُ أبي موسى (٤) هذه الرواية إذا أطاقه (٥) صيام ثلاثة أيام تباعًا لا تضرُّ بصحته (٦) أُخِذ بصيام رمضان، فيكون صوم ثلاثة أيام متتابعة تفسيرًا (٧) للطاقة المذكورة في الرواية الأخرى؛ لأن أحمد - رضي الله عنه - قال في رواية عبد الله (٨). قال: ورواه ابن جريج قال: أُخبِرت


(١) ليس في القطعة المطبوعة منها.
(٢) «المسائل» (ص ١٣٧).
(٣) في النسختين: «اثني عشر». وستأتي على الصواب في الصفحة التالية.
(٤) «الإرشاد» (ص ١٤٨).
(٥) س: «أطاق».
(٦) في النسختين: «يصير فيه»، وفي المطبوع: «يضر يصبر فيه» وكلاهما تصحيف.
(٧) في المطبوع: «تفسير».
(٨) ليس في روايته المطبوعة.