للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه؛ فيكون كما لو بنى جناحًا أو ساباطًا في ملك غيره، فإنه يكون غاصبًا بذلك، وتكون الصلاة فيه صلاةً في مكان مغصوب.

فعلى هذا إن كان الساباط جائزًا مثل الساباط المبنيِّ على درب غير نافذ بإذن أهله، فإنه جائز بلا تردد. وكذلك إن كان الساباط لا يضرُّ بالمارَّة، وقد أذن فيه الإمام، فإنه جائز فيما ذكره أصحابنا. وإن كان بدون إذن الامام لم يجز في المشهور. وحكي رواية أخرى بالجواز. فأما ما يضرُّ بالمارَّة فإنه ممنوع رواية واحدة.

وأما المسجد المبني في الطريق، فإن كان يضيِّق الطريق لم يجُز، لأنه غصبٌ للطريق. وإن كان الطريق واسعًا بحيث لا يضرُّ المارَّة بناؤه فيه، فعنه: يجوز. [ص ١٧٢] وعنه: لا يجوز.

وعنه: إنما يجوز بإذن الإمام خاصَّةً. فإذا جاز إحداثه في جانب الطريق، فإحداثه في هوائه إذا لم يكن فيه ضرر أولى بالجواز. ولهذا لا يجوز لأحد أن يبني في جانب الطريق الواسع لنفسه بناءً، وإن جاز أن يبني فيه مسجدًا للناس. وقد يجوز أن يبني لنفسه ساباطًا إذا أذن فيه الإمام.

وقد روى محمد بن ماهان السِّمسار (١) عن أحمد أنه تجوز الصلاة في الساباط المحدَث على الطريق، دون الساباط المحدَث على النهر. فعلَّله بعضُ أصحابنا بأن الطريق محلٌّ للصلاة في الجملة إذا اتصلت الصفوف في


(١) النيسابوري المتوفى سنة ٢٨٤، له مسائل حسان عن الإمام أحمد. ترجمته في «طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٦١).