للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجلين صلَّيا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر أو العصر، وكانا صائمين، فلما قضيا الصلاة قال: «أعيدا وضوءكما وصلاتكما، وامضيا في صومكما، واقضيا يومًا (١) آخر». قالا: لم يا رسول الله؟ قال: «اغتبتما فلانًا». وفي إسناده نوع جهالة. ومعناه: الاستحباب، لأن إسباغ الوضوء يمحو الخطايا والذنوب، فسُنَّ عند أسبابها، كما تُسَنُّ الصلاة.

وقد روى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: كنت إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفعني الله بما شاء، وإذا حدّثني غيرُه استحلفتُه، فإذا حلف لي صدَّقتُه. وإنّ أبا بكر حدَّثني ــ وصدَق أبو بكر ــ أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -[١٠٥/ب] قال: «ما من رجل يُذنب ذنبًا، فيتوضّأ، فيحسن الوضوء، ثم يصلِّي ركعتين، ويستغفر الله= إلا غفر له» رواه أحمد (٢).

ولأن الوضوء عبادة، فوجب تنزيهها عن الكلام الخبيث كالصيام


(١) في الأصل: «يوم».
(٢) برقم (٢)، وأخرجه أبو داود (١٥٢١)، والترمذي (٤٠٦)، وابن ماجه (١٣٩٥)، من طرق عن عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة، عن أسماء بن الحكم، عن علي به.
قال الترمذي: «حديث علي حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، وصححه ابن حبان (٢٤٥٤)، وحسنه الدارقطني في «العلل» (١/ ١٨٠)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٤٣). وأعله قوم بتفرد أسماء مع جهالته، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٥٤): «لم يرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد، وحديث آخر ولم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضًا»، ووافقه العقيلي في «الضعفاء» (١/ ١٠٧)، والبزار (١/ ٦٤). ووقع في إسناده اختلاف أيضًا، انظر: «العلل» للدارقطني (١/ ١٧٦ - ١٨٠)، «صحيح أبي داود ــ الكتاب الأم» (١٣٦١).