للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صُم وأفْطِر، ونَمْ وقُمْ؛ فإن لجسدك عليك حقًّا، وإن لعينك عليك حقًّا، وإن لزوجك عليك حقًّا، وإن لزَوْرِكَ عليك حقًّا، وإنّ بحَسْبك أن تصوم من كلّ شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكلّ حسنة عشرَ أمثالها، فإن ذلك (١) صيامُ الدهر». فشدَّدتُ فشُدِّدَ عليَّ. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: «صُم صيام نبيِّ الله داود لا تزد عليه». قلت: وما كان صيام داود؟ قال: «نصف الدهر». وكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلتُ رخصةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه (٢).

وعن أبي المَلِيح بن أسامة، عن عبد الله بن عَمرو قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذُكِر له صومي، فدخل عليَّ، فألقيتُ له (٣) وسادة من أدْمٍ حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادة بيني وبينه، وقال: «أما يكفيك مِن كلِّ شهر ثلاثة أيام؟» قال: قلت: يا رسول الله، قال: «خمسًا». قال: قلت: يا رسول الله، قال: «سبعًا». قال: قلت: يا رسول الله، قال: «تسعًا». قال: قلت: يا رسول الله (٤)، قال: «إحدى عشرة». ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صومَ فوقَ صومِ داودَ شَطْرِ الدهر، صُم يومًا وأفْطِر يومًا» أخرجاه (٥).


(١) س: «فإذا ذاك».
(٢) أخرجه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩).
(٣) سقطت من المطبوع.
(٤) لفظ الجلاله سقط من س.
(٥) أخرجه البخاري (١٩٨٠، ٦٢٧٧)، ومسلم (١١٥٩). وبعده بياض في س.
وفي هامش النسختين حاشية نصّها: «من صام يومًا وأفطر يومًا هل يستحب له أن يقصد صومَ الأيام الفاضلة كيوم عرفة والاثنين والخميس؟ فإذا لم يكن في نوبته ويفطر بدلها» اهـ.