للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعقد له النكاح وغيره من العقود، ويلبي عنه فيقول: لبيك عن فلان، وإن لم يسمِّه جاز، ويطوف به (١) ويسعى ويُحضِره المواقفَ ويرمي عنه، ويجنِّبه كلَّ ما يجتنبه الحرام. وإذا لم يمكنه الرمي استحب أن يوضع الحصى في يده، ثم يؤخذ فيرمى عنه، وإن وضعه في يده ورمى بها وجعلها كالآلة جاز.

قال أصحابنا: ولا يرمي عنه حتى يرمي عن نفسه، فإن (٢) رمى عن الصبي وقع عن نفسه، وهذا بناء على أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه وقع عن نفسه، فإن قلنا يقع عن الغير أو يقع باطلًا فكذلك.

ونفقة السفر التي تزيد على نفقة الحضر تجب في مال الولي في إحدى الروايتين، ومنهم من يحكيها على وجهين، اختارها القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وغيرهما، إلا أن لا يجد من يضعه عنده، لأنها نفقة وهو مستغنٍ عنها، فلم تجب في ماله، كالزيادة على نفقة مثله في الحضر.

وفي الأخرى: هي في مال الصبي، وهذا اختيار القاضي في «خلافه» (٣)، وقال: هو قياس قول أحمد؛ لأنه قال: يضحِّي الوصي عن اليتيم من ماله؛ لأن هذا مما له فيه منفعة؛ لأنه يعرف أفعال الحج ويألفها، فهو كالنفقة على تعليم الخط.

وكفّارات الحج (٤) التي تلزمه بترك واجب أو فعل محظور كالنفقة، فما كان من الكفّارات [ق ١٦٩] لا يجب إلا على العامد كاللباس والطيب في


(١) «به» ساقطة من ق.
(٢) بعدها زيادة «كان» في المطبوع، وليست في النسختين.
(٣) المطبوع بعنوان «التعليقة» (٢/ ١٦٨، ١٦٩). وفيه النصّ الآتي.
(٤) «الحج» ساقطة من س.