للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجهة وليه، فلم يمتنع كوجوب الإتمام، بخلاف إيجاب الشرع ابتداء.

فعلى هذا هل (١) يلزمه القضاء في حال صغره أو بعد بلوغه؟ على وجهين:

قال القاضي (٢): أصحهما في حال صغره؛ لأن القضاء على الفور.

والثاني: بعد البلوغ؛ لأن الصغير ليس من أهل الوجوب المبتدأ في الحال. فعلى هذا إن قضاه في الصغر فهل يصح؟ فيه وجهان، فإن أخَّر القضاء إلى ما بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام.

وإن أحرم بالقضاء أولًا انصرف إلى حجة الإسلام (٣) على المشهور في المذهب، ثم إن كانت الحجة المقضية تُجزئه عن حجة الإسلام لو تمت صحيحة بأن يكون قد أدرك فيها قبل الوقوف (٤) كان قضاؤها مجزئا عن حجة الإسلام، وإن لم تكن مجزئة عن حجة الإسلام لم يجزئ قضاؤها عن حجة الإسلام (٥) فيما ذكره أصحابنا، كالقاضي وأصحابه ومن بعده، والقياس أن تكون كالمنذورة (٦).


(١) «هل» ساقطة من س.
(٢) في «التعليقة» (٢/ ١٦٧).
(٣) «وإن أحرم ... الإسلام» ساقطة من ق.
(٤) س: «البلوغ».
(٥) «وإن لم تكن ... الإسلام» ساقطة من ق.
(٦) س: «المنذورة». وبعدها بياض عدة أسطر، ثم «مسألة، ويصحّ الحج ... » الآتية بعد فصل. وقد أشار في هامشها إلى هذا التقديم والتأخير.