للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المَعْز، والهدي المذكور في الآية ليس بمطلق، فإنه منصوب على الحال من قوله: {مِثْلُ مَا قَتَلَ}، والتقدير: فليُخرِج مثل المقتول على وجه الإهداء إلى الكعبة. وهذا هدي مقيد لا مطلق. فعلى هذا: منه ما يجب في جنسه الصغير كما تقدم، ومنه ما يجب في جنسه الصغير والكبير، فيُنظر إلى المقتول فتُعتبر (١) صفاته، فيجب في الصغير صغير، وفي الكبير كبير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب، تحقيقًا للمماثلة (٢) المذكورة في الآية.

فإن كان الصيد سمينًا أو مُسِنًّا أو كريم النوع اعتُبِر في مثله مثلُ (٣) ذلك، ويفتقر هنا في المماثلة إلى الحكمين. هذا قول ابن أبي موسى (٤) والقاضي (٥) وعامة من بعده من أصحابنا. وإن فدى الصغيرَ بالكبير فهو أحسن.

وخرَّج ابن عقيل وجهًا على قول أبي بكر في الزكاة: أن لا يجزئ عن المريض إلا صحيح (٦).

قال القاضي وأصحابه مثل ابن عقيل وأبي الخطاب (٧): فإن فدى الذكرَ


(١) في المطبوع: «فيتغير» تحريف.
(٢) في النسختين: «لمماثلة». وأشير إلى التصحيح في هامش ق.
(٣) «مثل» ساقطة من المطبوع.
(٤) في «الإرشاد» (ص ١٦٩).
(٥) في «التعليقة» (٢/ ٣١٧).
(٦) في المطبوع: «الصحيح» خلاف النسختين.
(٧) في «الهداية» (ص ١٨٣). وانظر «الإنصاف» (٩/ ٢١، ٢٢).