للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإحرام إلا بالتحلُّل، ولا يتحلَّل من قدر على البيت إلا بعمرة أو حج، فكان انتقاله إلى ما هو [من] جنس (١) العبادة التي تضمَّنتْه العبادة أشبه. وهذا كمن أحرم بالفرض قبل وقته، فإنه يصير نفلًا؛ لأن الصلاة اشتملت على شيئين، فإذا امتنع أحدهما [بقي] (٢) الآخر، كذلك الحج الأصغر هو بعض الأكبر، فإذا تعذَّر الأكبر بقي الأصغر.

وأيضًا فإن كونه يجوز فسخ الحج إلى العمرة، فإنما ذاك إذا أمكن إتمامه كما أمر الله، فأما إذا لم يمكن إتمامه صار انتقاله إلى العمرة ضرورة، و .... (٣) غيره. فائدة هذا أنه إذا قلنا: يجعل إحرامه عمرة .... ، وأن يحج كان بمنزلة من أدخل عمرة على إحرامه بالحج قبل أشهر الحج، وأما [إذا] أحرم بعمرة لم يصحَّ على القولين. ولو أراد أن يبقى محرمًا إلى عامٍ قابلٍ يحجّ (٤) به لم يكن له ذلك.

ولو بقي إلى عامٍ قابلٍ، وطاف وسعى في أشهر [الحج، صار] متمتعًا، ولو كان قارنًا فإنه يفعل عمرةَ الفوات وعمرة القران [التي] للحج، وليس عليه إلا دم واحد. [قال] ابن أبي موسى (٥): ومن أهلَّ [بحجةٍ وعمرة وفاتَه] الحجُّ أجزأه دمٌ واحد.


(١) في المطبوع: «جنسه» خلاف النسختين.
(٢) بياض في النسختين. والمثبت من هامش ق. ويدلُّ عليه السياق.
(٣) بياض في ق، وطمس في س هنا وفي مواضع النقط الآتية إلى نهاية الكتاب. وحاولنا أن نملأ البياض بما يناسب السياق بين المعكوفتين.
(٤) في المطبوع: «فيحج» خلاف النسختين.
(٥) في «الإرشاد» (ص ١٧٥). ومنه ما بين المعكوفتين مكان البياض.