للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأولى، فكذلك (١) هنا، ولأن الشكّ في التعيين يجعل التعيين كعدمه، فيكون بمنزلة من أحرم مطلقًا، فله صرْفُه إلى ما شاء. وهذا بخلاف الصلاة، فإن التعيين شرط في صحة (٢) إحرامها، فإذا صلّى صلاة مطلقة لم تصحّ. والحج بخلاف ذلك، فإنه يصح مع الإبهام، فإذا شكّ في عين ما أحرم به فالأصل عدم ذلك (٣) التعيين، وإنما يتيقَّن (٤) أنه محرم، والإحرام بأحد الثلاثة يُبرِئ الذمة من هذا الإحرام.

فعلى هذا إن عيَّنه بقران، فإن كان قارنًا فقد أجزأ عنه، وإن كان معتمرًا فقد أدخل الحج على العمرة، وذلك صحيح إلا أن يقال: إن المتمتع يجب عليه الحج، وإن كان مفردًا فقد أدخل الحج على العمرة (٥). فإن قيل: يصح إدخال العمرة على الحج، أجزأته عنهما، وإن قيل: لا يصح على المشهور من المذهب، فيصح له الحج بكل حال.

وأما العمرة فهل تجزئه؟ على وجهين:

أحدهما: تجزئه، لأنه قد صار قارنًا.

والثاني: لا تجزئه، وهو أصح لأنه غير متيقن لصحة قرانه. فعلى هذا إن كان قد طاف للعمرة وسعى لها، ثم طاف للحج وسعى (٦)، وإن لم يزد على


(١) س: «وكذلك».
(٢) «صحة» ساقطة من المطبوع.
(٣) «ذلك» ساقطة من المطبوع.
(٤) ق: «يتعين». وفي المطبوع: «يتقين».
(٥) كذا في النسختين، ولعل الصواب: «أدخل العمرة على الحج»، ليناسب السياق.
(٦) كذا في النسختين بدون جواب الشرط، وهو «صحَّ» أو نحوه.