للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من أراد الأضحية إذا دخل العشر أن لا يأخذ من شَعره ولا ظُفره (١)، فالذي يريد الحج أعظم من ذلك، فيستحبُّ له أن يُحرِم من أول العشر وإن لم يُحرِم، فقد روى عبد الله بن السائب المخزومي قال: قال عمر - رحمه الله -: تجرَّدوا في الحج وإن لم تُحرِموا (٢).

والرواية الأولى اختيار القاضي (٣) وغيره؛ لأنه قد (٤) ثبت أنه لا يستحبُّ تقديم الإحرام على الميقات المكاني، فكذلك على الميقات الزماني.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج حجة الوداع لم يُنقل أنه أمرَ أهل مكة بالإحرام من أول العشر، ولا قبل يوم التروية.

ولأن السنة للمحرم أن يُحرِم عند إرادة السفر؛ بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بذي الحليفة ولم يُحرِم حتى أراد الرحيل. فأما أن يُحرم ويقيم مكانه، أو يقيم بمصر من الأمصار ... (٥).

وبهذا احتجَّ ابن عمر - رضي الله عنه -. عن عطاء قال: رأيتُ ابن عمر - رحمه الله - وهو في المسجد، فقيل له: قد رُئي هلال ذي الحجة، فخلع قميصه ثم


(١) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (١٩٧٧) عن أم سلمة.
(٢) أخرجه الفاكهي (١٦١٢) بإسناد صحيح. وعزاه في «القِرى» (ص ٩٥) إلى سعيد بن منصور.
(٣) في «التعليقة» (١/ ٢٤١، ٢٤٥).
(٤) «قد» ساقطة من المطبوع.
(٥) بياض في النسختين. وتتمته: «فليست سنة» أو ما في معناها.