للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: إذا توجَّه إلى منًى، كما صنع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وعن الحسن التميمي قال: قلت لابن عباس: إني تمتعتُ فأنا أريد أن أُهِلَّ بالحج، أين أُهِلُّ؟ قال: من حيثُ شئتَ، قلتُ: من المسجد؟ قال: من المسجد (١).

وعن [ق ٣٤٠] الزبير بن عربي قال: قلت لابن عمر يا أبا عبد الرحمن، قال: حسن يا بُنَيَّ جميل (٢)، فقلت: من أين أُهِلُّ ومتى أُهِلُّ؟ قال: من حيث شئتَ ومتى شئتَ (٣). رواهما سعيد.

ووجه الأول: أن كل ميقاتٍ فيه مسجد فإنه يستحبُّ الإحرام بعد الصلاة في مسجد (٤)، كميقات ذي الحليفة.

وأما حديث جابر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرهم بالإحرام إذا توجَّهوا إلى منًى، ولم يعيِّن مكانًا في أمره؛ لأن بقاع مكة والحرم مستوية في جواز الإحرام منها، فأحرمَ من شاء من الأبطح، كما أحرم خلقٌ من أصحابه من ذي الحليفة، ولم يدخلوا المسجد.

ولو قدَّم المتمتع الإحرامَ جاز؛ قال الفضل: سألت أبا عبد الله عن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٠٢) من طريق أبي الأحوص، عن أبي الحارث التَّيمي عن ابن عباس. وأبو الحارث التيمي هذا اسمه يحيى بن عبد الله بن الحارث، ويقال له «المجبّر التيميّ» لأنه كان يجبّر الأعضاء. فلعل «الحسن التميمي» تحريف عن «المجبر التيمي».
(٢) في المطبوع: «يا بن جميل» تحريف.
(٣) لم أجده. «ومتى شئت» ساقطة من ق.
(٤) في المطبوع: «مسجده» خلاف النسختين.