للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أيضًا (١): قلتُ لأبي: من أين يهلُّ بالحج؟ قال: إذا جعل البيتَ خلفَ ظهره، قلت: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب، قال: إذا جعل البيت خلف ظهره أهلَّ.

والرواية الثانية: يهلُّ من جوف المسجد، قال في رواية حرب في وصف المتعة: ويحلُّ إن لم يكن معه هدْيٌ، فإذا كان يومُ التروية أهلَّ بالحج من المسجد، وإن كان ساق الهدي أهلَّ بالحج يوم التروية مع كونه باقيًا على إحرامه.

وهذا ظاهر رواية المرُّوذي. وقد استحبّ في رواية (٢) المرُّوذي أن يصلِّي ركعتين في المسجد ثم يحرم؛ لأن الإحرام يُستحبُّ أن يكون عقبَ صلاةٍ كالإحرام من الميقات.

واستحبّ في رواية عبد الله (٣) أن يطوف حلالًا ثم يحرم بعد الطواف. وهذا الطواف لتوديع البيت لكونه خارجًا إلى الحلّ، ويُستحبُّ لمن خرج إلى الحلّ أن يودِّع البيت وأن (٤) يحرم عقب الطواف، كما استحبَّ لمن يحرم بغير مكة أن يحرم عقب الصلاة، ومتى طاف أحرم عقب ركعتي الطواف.

وقال الأثرم (٥): قلت لأبي عبد الله: الذي يحرم من مكة من أين يحرم؟


(١) المصدر نفسه (ص ٢٠٢).
(٢) «في رواية» ساقطة من المطبوع.
(٣) كما سبق ذكرها قريبًا.
(٤) س: «ولأن».
(٥) سبق ذكر هذه الرواية (٤/ ١٩٤).