للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا أرخاها ذؤابةً ولم يتحنَّك، فقد أتى ببعض السنة. والنهي عن الاقتعاط كان لئلا يتشبه بأهل الكتاب، وبهذا يحصل قطعُ التشبُّه (١)، لأنها ليست من عمائمهم. وحملوا حديث سليمان بن أبي عبد الله على أن تلك العمائم كانت بذوائب.

والثاني: لا يجوز، لأن عموم النهي يشملها، ولأنها لا يشقُّ نزعها.

ويشترط للمسح على العمامة ما يشترط لمسح الخفِّ (٢) من لبسها على طهارة كاملة، ومن اعتبار الوقت. وإذا خلعها بطلت طهارته. وكذلك إذا انكشف رأسه إلا أن يكون يسيرًا، مثل أن يرفعها بقدر ما يدخل يده لحكِّ (٣) رأسه أو لمسحه في الوضوء [٨٢/ب] ونحو ذلك، فلا بأس به ما لم يفحُش. ولو انتقضت فكذلك؛ إلا أن ينتقض (٤) بعضها ككور أو كورين، ففيه روايتان:

إحداهما: لا تبطل الطهارة، لأن العضو مستور ببعض الممسوح، فأشبه ما لو زالت ظهارةُ الخفِّ (٥) وبقيت بطانته.


(١) في الأصل: "التشبيه".
(٢) في المطبوع: "للمسح على الخف"، والمثبت من الأصل.
(٣) في الأصل والمطبوع: "كحك".
(٤) في المطبوع: "ينقض"، والمثبت من الأصل.
(٥) في المطبوع: "زال ظاهر الخف". والصواب ما أثبتنا من الأصل، وفيه: "طهارة"، تصحيف.