للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأول هو المذهب المنصوص، لقول علي - رضي الله عنه -: لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخفِّ أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفَّيه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (١).

وعن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين على [٨٣/أ] ظاهرهما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (٢).

وذاك الحديث قال الترمذي: هو معلول، وضعَّفه أحمد والبخاري وأبو زرعة (٣). قال أحمد: الصحيح من حديث المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف.

ولأن أسفل الخف ليس بمحلِّ الفرض فكذلك لسنَّته كالساق. وقد بيَّن علي - رضي الله عنه - أنَّ الرأي وإن اقتضى مسحه، لكونه محلَّ الوسخ والأذى، إلا


(١) أبو داود (١٦٢) واللفظ له، وأحمد (٧٣٧)، ولم أجده عند الترمذي، ولم يعزه إليه أحد من المخرجين.
وجود إسناده ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ١٤٩)، وصححه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٦٠)، ووقع في سنده ومتنه اختلاف كثير، انظر: "العلل" للدارقطني (٤/ ٤٤ - ٥٤).
(٢) أحمد (١٨١٥٦)، وأبو داود (١٦١)، والترمذي (٩٨).
في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه، وحسنه الترمذي، وانظر: "صحيح أبي داود ــ الكتاب الأم" (١٥١).
(٣) سبق ذكر الأقوال وعزوها في تخريج الحديث.