للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن السنة أحقُّ أن تتبع؛ مع أن رأيًا يخالف السنة رأي فاسد، لأن أسفله مظنةُ ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ، فيفضي إلى تلويث اليد من غير فائدة، إذ ليس المقصود إزالة الوسخ عن الخف. ولهذا لا يُشرع غسلُه، بل غسله كغسل الرأس.

ولأن استيعابه بالمسح يفضي إلى إخلاقه وإتلافه من غير فائدة كما تقدم، وذلك لا يُشرع. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين العمامة، فإنه لا أذى هناك ولا يخاف بِلاها، لأن مواضع المسح تتبدل بتبدل اللَّوثات (١).

والصفة التي ذكرناها رواها ابن ماجه (٢)

عن جابر قال: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل وهو يغسل خفَّيه، فقال بيده كأنه دفعه: "إنما أُمِرتَ بالمسح"، هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل السَّاق خُطُطًا (٣) بالأصابع.

ورواه أبو عبد الله بن حامد، ولفظه: "إننا لم نؤمر (٤) بهذا". فأراه،


(١) في الأصل: "الوتان" وفي المطبوع: "الوتاد". ولعل صوابه ما أثبتنا، يعني: لفَّات العمامة.
(٢) برقم (٥٥١) من طريق بقية، عن جرير بن يزيد، عن منذر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.

إسناده واه، بقية مدلس وقد عنعن، وشيخه وشيخ شيخه مجهولان، انظر: "البدر المنير" (٣/ ٢٩ - ٣١).
(٣) كذا في الأصل دون ضبط، وفي "سنن ابن ماجه": "وخَطَّطَ". والخُطُط: بضم المعجمة وضم الطاء الأولى، ويجوز فتحها. جمع خُطَّة، بمعنى الخطّ. وقد ورد في حديث البخاري (٦٤١٧). انظر: "فتح الباري" (١١/ ٢٣٨). وجاء في كلام الحسن والإمام أحمد.
(٤) في الأصل والمطبوع: "إنما لم تؤمر".