للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال (١) بيده من مقدَّم الخف إلى الساق، وفرَّق (٢) الأصابع (٣). وهذا أقرب إلى مسح ظهر الخف بجميع تلك اليد، [٨٣/ب] بخلاف لو بدأ بما يلي الساق، فإن بعض البلل يذهب في الساق.

وروى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثم توضَّأ ومسَح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفِّه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين (٤).

قال القاضي وابن عقيل: سنَّة المسح هكذا: أن يمسح خفيه بيده اليمنى لليمنى، واليسرى لليسرى. قال الإمام أحمد: كيف ما فعلتَ فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين (٥).

ولا يُسَنُّ تكرارُ المسح، ولا يتبع ما بين الأصابع بالماء، ولا يجب استيعابه بالمسح، لما ذكرنا. قال أحمد: المسحُ على الخفِّ هو مسُّ أعلاه خُطُطًا بالأصابع (٦). وقال: هو أثبت عندنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) في المطبوع: "وقال"، والمثبت من الأصل.
(٢) زاد في المطبوع بعده: "بين".
(٣) أخرجه أبو يعلى (١٩٤٥) بنفس طريق ابن ماجه السابق.
(٤) عزاه إليه ابن قدامة في "المغني" (١/ ٣٧٧)، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٩)، والبيهقي (١/ ٢٩٢)، من طرق عن الحسن، عن المغيرة به.
وأعله بالانقطاع بين الحسن والمغيرة ابن حجر في "الدراية" (١/ ٧٩).
(٥) قول الإمام أحمد وابن عقيل في "المغني" (١/ ٣٧٨).
(٦) انظر: "مسائل عبد الله" (ص ٣٣) و"مسائل ابن هانئ" (١/ ١٨).