للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك لأن حكمها كحكم المصر (١) وأولى من حيث كُرِهَ رفع الصوت فيها، لا من [حيث] إظهارها في مساجد الحلّ وأمصاره.

فعلى هذا: المساجد (٢) المبنية في البرية مثل مسجد ذي الحليفة ونحوه لا يُظْهَر فيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن رفع الصوت في المسجد (٣). وإنما خُصّ من ذلك الإمامُ خاصةً والمأمومُ إذا احتيج إلى تبليغ تكبير الإمام. فيبقى رفع الصوت بالتلبية على عمومه. وهذا قويٌّ على قول من لا يرى ... (٤).

وحديث ابن عباس في إهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - بمسجد ذي الحليفة عقيبَ الركعتين، وقول أحمد وغيره بذلك يخالف هذا القول.

قال أصحابنا: ويستحبُّ إظهارها في المسجد الحرام وغيره من مساجد الحرم؛ مثل مسجد منى، وفي مسجد عرفات، وإظهارها في مكة، لأنها مواضع المناسك (٥).


(١) ق: «حكم المصر».
(٢) في المطبوع: «للمساجد» خطأ.
(٣) رُوي النهي الصريح عن رفع الصوت في المسجد في حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه (٧٥٠). وثَمّ آثار تدل على المنع. انظر «باب رفع الصوت في المسجد» من «صحيح البخاري» مع «الفتح» (١/ ٥٦٠، ٥٦١).
(٤) بياض في النسختين.
(٥) في س بعدها: «فصل ولا بأس بتلبية الحلال ... ». وهذا الفصل في ق بعد الفصل الآتي. وهو المكان المناسب له، فإنه آخر مباحث التلبية في «المغني» (٥/ ١٠٨) و «الشرح الكبير» (٨/ ٢١٧).