للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول في أنه يفسد الحج، ويجب (١) عليه القضاءُ، وإهداءُ (٢) بدنة، لما روى النجّاد (٣)، عن مجاهد عن عمر بن الخطاب قال: يقضيان حجَّهما، والله أعلمُ بحجهما، وعليهما الحجُّ من قابلٍ، ويفترقان من حيث وقع عليها (٤)، وينحر بدنةً عنه وعنها.

وعن الحكم بن عُتيبة عن علي قال: يفترقان، ولا يجتمعان إلا وهما حلالان، وينحر كل واحد منهما جَزورًا، وعليهما الحج من قابلٍ، يحرمان بمثل ما كانا أحرما به في أول مرة، فإذا مرَّا بالمكان الذي أصابها فيه تفرقا، فلم يجتمعا إلّا وهما حلالان (٥).

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: عن رجل أصاب امرأته وهو محرم، قال: يمضيان لوجههما، ثم يحجان من قابلٍ، ويُحرمان من حيث أحرما، ويتفرقان، ويُهدِيان جَزورًا (٦). رواهن النجّاد، وقد تقدم عن ابن عباس مثل ذلك أيضًا.


(١) «يجب» ساقطة من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «وهدي».
(٣) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (٢/ ٢٢٤). وسبق تخريجه.
(٤) في المطبوع: «عليهما»، خطأ.
(٥) عزاه القاضي في «التعليقة» (٢/ ٢٢٥) إلى النجاد، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٤٦) من طريق أشعث بن سوار عن الحكم بنحوه. وأشعث بن سوار ضعيف، والحَكَم من صغار التابعين لم يسمع عليًّا.
(٦) ذكره في «التعليقة» (٢/ ٢٢٥) وعزاه إلى النجاد. ولم أقف عليه من رواية سعيد بن جبير، إلا ما سبق من تصديقه لرواية الرجل العبدري عن ابن عباس بذلك. وقد روي نحوه عن ابن عباس من غير طريق. انظر «سنن البيهقي» (٥/ ١٦٧ - ١٦٨).