للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٢٦/ب] الإخلالُ بواجب في الغسل؛ ولأن الصائم المتطوِّع لا يبالغ، ولو كان واجبًا لما سقط بالتطوُّع. وهذه طريقة أبي حفص في الوضوء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تحت كلِّ شعرة جنابة، فبُلُّوا الشَّعر وأنقُوا البشرة» (١).

احتجَّ به الإمام أحمد في رواية حنبل. وعن علي قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنْ ترك موضعَ شَعْرة من جنابة لم يُصِبْها الماءُ فعَل الله به كذا وكذا من النار». قال علي: فمِن ثَمَّ عاديتُ شَعري (٢). رواه أحمد وأبو داود (٣). ولأنها طهارة تتعلَّق بجميع البدن، فتعلَّقت بكلِّ ما يمكن، كطهارة الجنب.


(١) أخرجه أبو داود (٢٤٨)، والترمذي (١٠٦) وابن ماجه (٥٩٧)، من حديث أبي هريرة.

إسناده ضعيف جدًّا، تفرد به الحارث بن وجيه وهو منكر الحديث، وبه ضعفه أبو داود والترمذي وأبو حاتم.
وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي أيوب وعلي، انظر: «البدر المنير» (٢/ ٥٧٥ - ٥٧٨).
(٢) في الأصل: «من شعري».
(٣) أحمد (٧٢٧)، وأبو داود (٢٤٩)، وابن ماجه (٥٩٩)، من طرق عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي به.
في إسناده علتان:
إحداهما: أن عطاء اختلط بأخرة، وحماد ممن سمع منه قبل الاختلاط وبعده، ولا يدرى حال هذا الحديث في أي السماعين كان.
والأخرى: أن جماعة من الرواة عن عطاء أوقفوه على علي كما في «العلل» للدارقطني (٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، وضعف الحديث النووي في «المجموع» (٢/ ١٨٤)، وصححه الطبري في «تهذيب الآثار» (٣/ ٢٧٧)، ومغلطاي في «الإعلام» (٣/ ٩ - ١١)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (١/ ١٤٢).