للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماءَ (١)، ثم تنحَّى فغسل رجليه).

أما التسمية، فقال أصحابنا: هي كالتسمية في الوضوء على ما مضى.

وأمّا دلكُ البدن في الغسل ودلكُ أعضاء الوضوء فيه، فيجب (٢) إذا لم يُعلَم وصولُ الطهور إلى محلِّه بدونه، مثل باطن الشعور الكثيفة. وإن وصل الطهور بدونها فهو مستحبٌّ، لأنه روي عنه (٣) - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا توضَّأ يدلك (٤).

وعن عائشة أن أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل الحيض قال: «تأخذ إحداكنَّ ماءها وسِدْرَها، فتَطهَّرُ، فتُحسن الطُّهورَ، ثم تصُبُّ على رأسها، فتدلُكه (٥) دلكًا شديدًا حتى تبلغَ شؤون رأسها، ثم تصُبُّ عليها الماءَ، ثم تأخذ فِرْصةً ممسَّكةً، فتَطهَّرُ بها». قالت أسماء: وكيف أتطهَّر بها؟ فقال: «سبحان الله؛ تطهَّرين بها» فقالت عائشة - رضي الله عنها -: تتَّبِعينَ بها أثرَ الدَّم. وسَأَلتْه عن غسل الجنابة، فقال: «تأخذ ماءً، فتطَهَّرُ، فتحُسن الطُّهور، ثم تصبُّ على رأسها، فتدلُكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تُفِيض عليها [الماء]» رواه أحمد ومسلم (٦).


(١) زاد في المطبوع: «على بدنه».
(٢) في الأصل: «فيستحب»، تصحيف.
(٣) في المطبوع: «عن رسول الله»، والمثبت من الأصل.
(٤) أخرجه أحمد (١٦٤٤١) من حديث عبد الله بن زيد.

وصححه ابن خزيمة (١١٨)، وابن حبان (١٠٨٢).
(٥) في المطبوع: «فتدلك»، والمثبت من الأصل، وكذا في مصدر التخريج.
(٦) أحمد (٢٥١٤٥)، ومسلم (٣٣٢). وما بين الحاصرتين مستدرَك منهما.