للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّ [١٢٧/ب] بالتدليك يحصل الإنقاءُ، ويتيقَّن التعميم الواجب، فشُرِع كتخليل الأصابع في الوضوء. ولا يجب الدَّلكُ وإمرارُ اليد في الغسل، بخلاف أحد الوجهين في الوضوء (١)، لقوله في حديث أم سلمة: «إنما يكفيكِ أن تَحْثِي على رأسكِ ثلاثَ حَثَيات، ثم تُفيضين عليكِ الماء، فتَطْهُرين» (٢).

وكذلك ذكر لأسماء (٣) إفاضةَ الماء على سائر الجسد، ولم يذكر الدَّلْك. وإنما ذكَره في الشَّعر (٤) لأنَّ (٥) به يحصل وصول الماء إلى البشرة.

وقال جبير بن مطعم: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «أمَّا أنا، فآخذ ملءَ كفِّي [ثلاثًا] (٦) فأصُبُّ على رأسي، ثم أفيضُ بعد ذلك على سائر جسدي» رواه أحمد والبخاري ومسلم (٧). ولو كان الدَّلكُ واجبًا لَذكَره لتبيين (٨) الواجب.


(١) في الأصل: «المسح»، والمثبت من المطبوع.
(٢) أخرجه أحمد (٢٦٦٧٧)، ومسلم (٣٣٠)، وأبو داود (٢٥١)، والترمذي (١٠٥)، والنسائي (٢٤١)، وابن ماجه (٦٠٣).
(٣) يعني في الحديث السابق. وفي الأصل: «لاسيما»، تحريف. وكذا في المطبوع، وقال في التعليق عليها: «لا معنى لها هنا».
(٤) في الأصل: «العشر».
(٥) في المطبوع: «لأنه»، والذي في الأصل صحيح.
(٦) زيادة من المسند.
(٧) أحمد (١٦٧٤٩) واللفظ له، والبخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧).
(٨) في المطبوع: «ليتبيَّن» خلافًا للأصل.