(٢). لم أجده من هذا الوجه، ولكن قد أخرجه البيهقي: (٤/ ٢٥٣) بإسناد جيد عن أبي الخليل، عن مجاهد (بدل عطاء)، عن أبي هريرة بنحوه. (٣). أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (٨٩١)، والدارقطني: (٢٣٤٨) والبيهقي: (٤/ ٢٥٣). قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح». وفي رواية الدارقطني تفصيل بين الذي لم يصح بين الرمضانين، والمفرّط الذي صحّ فلم يصم، وسيأتي لفظها عند إشارة المؤلف إليها. ولأثر أبي هريرة طريقان آخران صحيحان عن عطاء، وسيأتي ذكرهما. (٤). في «السنن»: (٢٣٤١، ٢٣٤٢) من طريقين صحيحين عن نافع عن ابن عمر، هذا لفظ إحداهما، وفي لفظ الأخرى زيادة: «ثم ليس عليه قضاء» في آخره. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٧٦٢٣) بإسناد آخر صحيح عن نافع عن ابن عمر بنحوه، وفيه التصريح أنه يقضي أيام الرمضان الأول «بإطعام مدّ من حنطة ولم يصم».