للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك لما احتجّ به أحمد؛ قال في رواية المرُّوذي في الرجل يلحقه شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرَّط أطعم عن كلّ يوم مسكينًا، وإن كان لم يفرِّط صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه.

رواه عن الحكم، عن ميمون بن مِهْران، عن ابن عباس (١).

وعن أبي الخليل، عن عطاء، عن أبي هريرة (٢).

وقيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة (٣).

وقد روى الدارقطني (٤) عن ابن عمر: أنه كان يقول: «مَن أدركه رمضانُ وعليه من رمضان شيء، فليُطعِم مكان كلّ يوم مسكينًا مدًّا من حنطة».


(١). ورواه أيضًا علي بن الجعد في «مسنده» (٢٣٥)، والطحاوي في «أحكام القرآن» (٨٨٨)، والبيهقي: (٤/ ٢٥٣) كلهم من طريق شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: «يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينًا ويقضيه».
(٢). لم أجده من هذا الوجه، ولكن قد أخرجه البيهقي: (٤/ ٢٥٣) بإسناد جيد عن أبي الخليل، عن مجاهد (بدل عطاء)، عن أبي هريرة بنحوه.
(٣). أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (٨٩١)، والدارقطني: (٢٣٤٨) والبيهقي: (٤/ ٢٥٣). قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح». وفي رواية الدارقطني تفصيل بين الذي لم يصح بين الرمضانين، والمفرّط الذي صحّ فلم يصم، وسيأتي لفظها عند إشارة المؤلف إليها.
ولأثر أبي هريرة طريقان آخران صحيحان عن عطاء، وسيأتي ذكرهما.
(٤). في «السنن»: (٢٣٤١، ٢٣٤٢) من طريقين صحيحين عن نافع عن ابن عمر، هذا لفظ إحداهما، وفي لفظ الأخرى زيادة: «ثم ليس عليه قضاء» في آخره. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٧٦٢٣) بإسناد آخر صحيح عن نافع عن ابن عمر بنحوه، وفيه التصريح أنه يقضي أيام الرمضان الأول «بإطعام مدّ من حنطة ولم يصم».