للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حيٍّ أو ميِّت، سواء في ذلك الفاعل والمفعول به؛ لأنه وطءٌ في فرج أصليٍّ (١)، فأشبه فرج المرأة؛ ولأنه مظنة الإنزال، وإن لم يكن يُشتهى في الغالب، لأنَّ الإقدام على ما [لا] (٢) يشتهى غالبًا دليل على قوة الشهوة.

وكذلك لو استدخلت المرأةُ ذكرَ ميِّت أو بهيمة، وسواء في ذلك اليقظان والنائم، والطائع والمكره؛ لأنَّ موجبات الطهارة لا يُعتبر فيها القصدُ، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث.

ولا بدَّ أن يكون الفرج أصليًّا، فلو وَطِئ الخنثى المشكلُ أو وُطِئ في قُبله، فلا غسل عليهما، لاحتمال أن يكون أولج بخلقة زائدة أو أولج في خلقة زائدة منه. وكذلك لو أولج كلُّ واحد من الخنثيين ذكره في قبل الآخر. لكن لو وَطِئ ووُطِئ في قُبله لزمه الغسلُ، ولزم أحدَ الآخرَين، لا بعينه، كما تقدَّم في مسِّ الذكر.

ويجب الغسل على الصغير إذا جامع والصغيرةِ إذا جومعت، بمعنى أنه لا يبقى جنبًا. نصَّ عليه، وأنكر قولَ من لم يوجبه. وفسَّره القاضي وجماعة من أصحابنا بتوقُّف مجرى (٣) العبادات عليه. ووجوبُه إذا بلغ يوجب الغسلَ (٤)، كما يوجب العدَّة. ثم الصغيرةُ مثل الكبيرة في إيجاب العدّة، فكذلك في إيجاب الغسل. ولأنا نوجب أمرها بالصلاة، فكذلك أمرَها بالاغتسال، فإنه من لوازمه.


(١) في الأصل والمطبوع: «أصل».
(٢) زيادة من المطبوع.
(٣) قراءة المطبوع: «مجزئ»، والأصل مهمل.
(٤) كذا في الأصل والمطبوع، وكأن في العبارة تحريفًا أو سقطًا.