(٢). أخرجه عبد الرزاق (٧٥٩٧)، والفريابي في «الصيام» (٥٣، ٥٤) عن ابن عباس. وأخرجه الفريابي (٥٠ - ٥٢) عن أنس. وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٨٣) عن أبي بردة الأسلمي. وأخرج عبد الرزاق (٧٥٩٦) عن عروة بن عياض ــ من ثقات التابعين له رواية عن جابر وعبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهم من الصحابة ــ أنه قال: «يُؤمر أن يُفطِر الإنسان قبل أن يصلي، ولو على حَسوة». (٣). ق: «روي عن». (٤). «الموطأ» (٧٩٢)، ورواه عنه الشافعي في «الأم»: (٣/ ٢٣٩) وقال: «كأنهما يريان تأخير ذلك واسعًا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما وصارا مفطرين بغير أكل ولا شرب؛ لأن الصوم لا يصلح في الليل ولا يكون به صاحبه صائمًا وإن نواه». (٥). وما بين المعكوفتين مستدرك من «الموطأ». وفي المطبوع: «ثم يفطرا بعد». (٦). «بن عبد الرحمن» ليست في س. (٧). أخرجه عبد الرزاق (٧٥٨٨).