للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُشكّ (١) فيه؛ لأنه قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتمر مع حجته.

فروى أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عُمَرٍ كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صدَّه المشركون، وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة حيث قسمَ غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. متفق عليه (٢).

وعن ابن عمر أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عُمَرٍ، وأقرته عائشة على ذلك. متفق عليه (٣).

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اعتمرتَ ولم أعتمر، قال: «يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمِرْها من التنعيم». رواه البخاري (٤).

وفي جميع الأحاديث تقول للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «تذهبون بحجة وعمرة، وأذهب أنا بحجة».

وهذه نصوص في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر قبل أن يحلَّ من حجه، وهو أيضًا دليل على أن جميع الصحابة - رضي الله عنهم - قد اعتمروا مع حجهم قبل ليلة الحصبة، فعُلِم أنهم كانوا إما (٥) متمتعين أو قارنين.


(١) ق: «لا شك».
(٢) البخاري (١٧٨٠، ٤١٤٨) ومسلم (١٢٥٣).
(٣) البخاري (١٧٧٦، ٤٢٥٤) ومسلم (١٢٥٥).
(٤) رقم (١٥١٨).
(٥) «إما» ليست في س.