للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عُمَر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابلٍ، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته. رواه الخمسة إلا النسائي (١).

وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجَّ ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: غريب (٢).

ومعلوم قطعًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر عقيب الحجة هو ولا أحد من أصحابه سوى عائشة، وإنما خرج من مكة ليلة الصدر.

وإنما اعتمد الناس في العمرة بعد الحج على حديث عائشة، وقد تقدم ذلك مفسرًا، فيجب أن يكون اعتمر في أشهر الحج، إما قبل الحج أو معه، ولم يحلَّ من إحرامه، ومثل هذا يسمَّى قارنًا ومتمتعًا بكل حال؛ لأنه جمعهما في إحرام واحد.

وأيضًا فإنه قد رُوي عنه ألفاظ صريحة من قوله؛ مثل قوله: «لبيك عمرة


(١) أحمد (٢٢١١) وأبو داود (١٩٩٣) والترمذي (٨١٦) وابن ماجه (٣٠٠٣) من طريق داود العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح، إلا أن الترمذي أعله بالإرسال فأخرجه من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة مُرسلًا.
(٢) ابن ماجه (٣٠٧٦) والترمذي (٨١٥) وقال: «هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب». ثم نقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري أنه لم يَعدّ هذا الحديث محفوظًا، وأن الصواب فيه عن مجاهد مُرسلًا.