للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثامن: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في الكلاب: «لولا أنها أمة من الأمم لأمرتُ بقتلها، فاقتلوا منها كلَّ أسودَ بهيمٍ». متفق عليه (١).

وهذا يقتضي أن كونها أمةً وصفٌ يمنع من استيعابها بالقتل، لتبقى هذه الأمة تعبد الله وتسبِّحه، نعم خصّ منها ما يضرّ بني آدم ويشقُّ عليهم الاحتراز منه؛ لأن رعاية جانبهم أولى من رعاية جانبه، ويبقى ما يمكنهم الاحتراز منه على العموم.

فعلى هذا قتلُه حرام أو مكروه، وبكل حال لا جزاء فيه. نصّ عليه.

وإذا لم يُقتل هذا، فغيره ممن (٢) لا يؤكل لحمه ولا في طبعه الأذى أولى أن لا يُقتل.

وقال ابن أبي موسى (٣): للمحرم أن يقتل الحيَّة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، والأسود البهيم، والسَّبُع، والذئب، والحِدَأة، والغراب الأبقع، والزنبور، والقرد، والنسر (٤)، والعُقاب إذا وثب عليه، والبَقَّ (٥)، [ق ٢٦١]


(١) لم يُخرجه الشيخان، وإنما أخرجه أبو داود (٢٨٤٥) والترمذي (١٤٨٩) والنسائي (٧/ ١٨٥) وابن ماجه (٣٢٠٥) من حديث عبد الله بن مغفّل، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي «صحيح مسلم» (١٥٧٢) من حديث جابر بلفظ: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان».
(٢) كذا في النسختين، والأولى: «مما».
(٣) في «الإرشاد» (ص ١٦٢).
(٤) «النسر» ساقطة من ق.
(٥) حشرة من رتبة نصفية الأجنحة، أجزاء فمها ثاقبة ماصّة على شكل خرطوم، ومنه ضروب.