للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفترس غيرَه من الحيوان ــ لكانت جميع السباع عاديةً بهذا الاعتبار، فتبقى الصفة ضائعة. وهذا وإن كان قد يأتي للتوكيد في بعض المواضع، لكن الأصل فيه التقييد، لاسيما وهو لم يذكر ذلك في الحيَّة والعقرب مع أن العدوان صفة لازمة لهما، فعُلِم أنه أراد صفة تخصُّ بعضَ السباع.

الثاني: أن الأصل في الصفات أن تكون لتمييز الموصوف مما شاركه في الاسم وتقييد الحكم بها، وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره وإيضاحه، لكن هذا خلاف للأصل، وإنما يكون إذا كان في إظهار الصفة فائدةٌ من مدح أو ذم أو تنبيه على شيء خفي أو غير ذلك، وهنا قال: «السبع (١) العادي»، فيجب أن يكون العادي تقييدًا للسبع، أو إخراجًا للسبع الذي ليس بعادي (٢)، إذ إرادة عدوانٍ لازمٍ مخالفٌ للأصل، ثم ذلك العدوان الطبيعي معلوم بنفس قوله: سبع، فلا فائدة في ذكره.

الثالث: أن العدوان الذي هو فعل السبع معلوم إرادته (٣) قطعًا، والعدوان الذي هو طبعه يجوز أن يكون مرادًا، ويجوز أن لا يكون مرادًا، فلا يثبت بالشك.

السابع (٤): أن كثيرًا من الدوابّ قد نُهي عن قتلها في الإحلال، مثل الضفدع، والنملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد، فكيف يكون [جائزًا] في الإحرام؟ وقد قال في الفواسق: «يُقْتَلن في الحلّ والحرم».


(١) «السبع» ساقطة من المطبوع. وفي النسختين: «السابع».
(٢) كذا بإثبات الياء.
(٣) «إرادته» ساقطة من المطبوع.
(٤) تابع لما ذُكر من الوجوه الستة.