للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسقط الواجب الآخر، وهو مطلق الحج (١) الذي يمكن أن يفعل عنه، وإذا (٢) تعذَّر فعل العبادة في وقتها لم يسقط نفس الفعل، بل يفعل بعد الوقت.

فهذا الذي أخّر الحج حتى مات، إن لم يُفعَل عنه لحِقَه وعيدُ تركِ الحج بالكلية، وإن فُعِل عنه أجزأ عنه نفس الحج، وبقي إثم تأخيره وتفريطه فيه وتركِ فعله، كما يبقى على من يقضي الدين إثمُ المطْل وأشدُّ. وسؤاله الرجعةَ وكونُه يخاف عليه الموت على غير الإسلام حق؛ لأن ذلك لأجل تركِه (٣) الحجَّ بنفسه وتفريطه فيه، كما أن من (٤) ترك صلاة العصر متعمدًا حبِطَ عملُه وإن قضاها، وكما يلحق الوعيد للذين (٥) هم عن صلاتهم ساهون، وإن صلَّوها بعد الوقت. وهنا (٦) قد قَضَوها هم (٧) بأنفسهم، فكيف بمن يقضي عنه غيره بغير إذنه؟

و (٨) لأن هذا النكال (٩) وهذا الخطر والعذاب الشديد يكون حين الموت قبل أن يحج عنه (١٠)، فإذا حج عنه خفّف عنه ذلك بدليل ... (١١).


(١) «الحج» ليست في س.
(٢) س: «وإذ».
(٣) «وكونه ... تركه» ساقطة من ق.
(٤) «من» ساقطة من س.
(٥) في المطبوع: «الذين» خلاف النسختين.
(٦) س: «وهذا».
(٧) «هم» ليست في ق.
(٨) الواو ساقطة من ق.
(٩) س: «السؤال».
(١٠) «حين ... عنه» ساقطة من ق.
(١١) بياض في النسختين.