للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو اقتضاه الغريم من ماله بغير (١) إذنه برئتْ ذمته.

وإذا كان كذلك فيجب أن تُحمل الأحاديث إما (٢) على قوم لم يحجُّوا، ولم يجب عليهم الحج لكونهم لم يملكوا زادًا وراحلة، أو على أنه وإن وجب عليهم لكن لهم ثواب وأجر ما يُفعَل عنهم، لا أن الواجب نفسه يسقط، وإذا لم يسقط الواجب لم يجب على الورثة شيء.

قلنا: لا ريب أنه يموت عاصيًا معرَّضًا للوعيد، لكن هذا لا يوجب سقوطه عنه، وعدمَ صحتِه ووجوبِه بعد موته؛ كمن أخّر الصلاة عمدًا (٣) حتى خرج وقتها، أو أفطر في رمضان عمدًا، فإن ذلك من الكبائر، وإن (٤) وجب عليه القضاء وأجزأ عنه. وكذلك من مَطَلَ الغرماء بديونهم مع اليسار حتى مات، فإنه يأثم بهذا المطل والتأخير، ويُؤدَّى عنه بعد موته ويُجزِئه، بل عندنا لو أخَّره لغير عذرٍ، ثم فعله في آخر عمره أجزأ عنه، وأثِمَ بالتأخير إلا أن يتوب ويستغفر الله (٥).

وهذا لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يحج، وأن يكون الحج بنفسه، كما أوجب عليه أن يصلّي ويصوم، وأن يفعل الصلاة والصوم في [ق ١٥٤] وقتهما (٦)، فمتى تعذَّر عليه (٧) فعلُه بنفسه ــ وهو أحد الواجبين ــ لم


(١) س: «بدون».
(٢) «إما» ساقطة من س.
(٣) في المطبوع: «عامدًا»، خلاف النسختين.
(٤) كذا في النسختين، ويبدو أن «إن» مقحمة، والسياق يصح بدونها.
(٥) لفظ الجلالة «الله» ليس في ق.
(٦) س: «وقتها».
(٧) «عليه» ليست في ق.