للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى الدَّم، فكان مجموعها حيضًا، بشرط أن لا ينقص عن أقلِّ الحيض. وأما إن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة، سواء حصل النقاء بعد أكثر الحيض، أو اتصل الدم بأكثر الحيض.

وقال القاضي: وإن لم تكن معتادة، فإن النقاء في السادس عشر يفصل بين دم الحيض والاستحاضة، لأن هذا الدم لم يتصل بدم فاسد، ولا خالف عادةً متقدِّمة، فوجب أن يكون حيضًا (١).

ووجه الأول: أن هذا الدم وإن لم يتصل بدم فاسد، فلم يتصل بدم صحيح. فتعارض (٢) الأمران، وكان كما لو اتصل بهما، ولو اتصل بهما كان الجميع استحاضة؛ فكذلك إذا انفصل عنهما. وهذه تسمَّى «الملفِّقة».

مسألة (٣): (والحاملُ لا تحيض، إلا أن ترى الدمَ قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس).

أمَّا الدم الذي تراه الحامل، فإنه عندنا دم فساد، لأنّ الله تعالى جعل دمَ الحيض غذاءً للجنين، فإذا خرج شيء فقد خرج على غير الوجه المعتاد.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن الله قد رفع الحيض عن الحُبلى، وجعل


(١) انظر: «المغني» (١/ ٤٤٢).
(٢) في الأصل والمطبوع: «فعارض».
(٣) «المستوعب» (١/ ١٣٧)، «المغني» (١/ ٤٤٣ - ٤٤٥)، «الشرح الكبير» (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٢)، «الفروع» (١/ ٣٦٥). واختيار المصنف أن الحامل قد تحيض، وهي رواية عن أحمد. انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٣٩) و «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم ٦٦) وابن اللحام (ص ٣٠).