للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا معنى تفضيله على التجديد (١)، وهو مزية الأمر حتى كاد يصير مفروضًا. وهذا الوجه أشبه، فإن الأصل مشاركةُ أمته له في الأحكام.

وإنما استحبَّ للمصلي، لأن القائم إلى الصلاة يقرأ القرآن، ويذكر الله ويدعوه، فاستُحِبّ له تطهيرُ الفم لأنه مجرى القرآن، ولئلا يؤذي الملائكة والآدميين بريح فمه، ولأن الله يحبّ المتطهرين.

وكذلك يستحبُّ لكلِّ قارئ وذاكر وداع، كما يستحبّ لهم الوضوء، وأوكد. وقد جاء: "طهِّروا أفواهكم بالسِّواك، فإنها مجاري القرآن" (٢).

وكذلك السواك عند الوضوء، لأنه به وبالمضمضة تكمل نظافة الفم. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسِّواك [٦٣/أ] عند كلِّ وضوء" رواه أحمد (٣)، وذكره البخاري تعليقًا، قال:


(١) في المطبوع: "التحديد" والصواب ما أثبتنا من الأصل. والمراد تفضيل السواك على تجديد الوضوء لكل صلاة، كما في حديث عبد الله بن حنظلة المذكور آنفًا.
(٢) أخرج البيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٣٨٢) من حديث سمرة بن جندب يرفعه: "طيبوا أفواهكم بالسواك؛ فإنها طرق القرآن"، وفي إسناده رجل مجهول كما قال البيهقي عقب إخراجه إياه.
وفي الباب عن علي والوضين مرفوعًا وموقوفًا بأسانيد معلولة، انظر: "الإمام" (١/ ٣٧٠ - ٣٧٢).
(٣) برقم (٧٤١٢) وفيه: "لأمرتهم بالسواك مع الوضوء"، وأخرجه باللفظ الذي أورده المؤلف البخاري معلقًا في باب السواك الرطب واليابس للصائم، والنسائي في "السنن الكبرى" (٣٠٣٤)، وابن ماجه (٢٨٧).
وصححه ابن خزيمة (١٤٠)، وابن حبان (١٥٣١).