للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل أن يتوضأ. رواه أبو داود (١).

وأما إذا تغيَّر طعمه أو ريحه [أو] (٢) اصفرَّ لون الأسنان من مطعوم أو خلوٍّ من الطعام أو غير ذلك، فلما روى تمّام بن العباس قال: أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أتى فقال: "ما لي أراكم قُلْحًا (٣)؟ استاكُوا" رواه أحمد (٤).

ولأنّ السِّواك إنما شُرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه، فإذا تغيَّر فقد تحقَّق السببُ المقتضي له، فكان أولى منه عند النوم.

والسبب الثاني: إذا أراد الصلاة لما روى أبو هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة" رواه الجماعة.

وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فضلُ الصلاة بالسِّواك على الصلاة بغير السِّواك سبعون صلاةً" رواه أحمد (٥).


(١) برقم (٥٧)، وأخرجه أحمد (٢٤٩٠٠) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أم محمد، عن عائشة به.
إسناده ضعيف، علي ضعيف، وأم محمد مجهولة، انظر: "البدر المنير" (١/ ٧٠٩).
(٢) زيادة من المطبوع.
(٣) زاد في المطبوع: "تأتوني" قبل "قُلْحًا" من المسند دون تنبيه. والقُلْح: جمع الأقلَح، وهو الذي به قَلَح أي صفرة تعلو الأسنان أو وسخ يركبها.
(٤) برقم (١٨٣٥) من طريق أبي علي الزراد، عن جعفر بن تمام بن عباس، عن أبيه به.
إسناده ضعيف، وفيه علتان: إحداهما: الاضطراب، فإنه تارة يروى من مسند تمام وتارة من مسند أبيه العباس، والأخرى: جهالة أبي علي، انظر: "الإمام" (١/ ٣٨٢ - ٣٨٦).
(٥) برقم (٢٦٣٤٠) وفيه: "سبعين ضعفًا" بدل: "سبعون صلاة".
إسناده ضعيف، فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، قال ابن معين ــ كما في "التلخيص الحبير" (١/ ٦٨) ــ: "هذا لا يصح له إسناد، وهو باطل".
وأعله ابن خزيمة (١٣٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٨)، وانظر: "العلل" للدارقطني (١٤/ ٩٢).