للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيح، أخرجه مسلم (١) بهذا الإسناد».

وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لها، لكن هي مفسِّرة لما أُجمِل (٢) في بقية الروايات، فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر والأصغر، كما أن الصلاة (٣) يدخل فيها الوضوء والغسل. وإنما ذكر ذلك بالاسم الخاص تبيينًا، خشيةَ أن يظن أنه ليس داخلًا في الأول.

وقد روى الدارقطني (٤) بإسناد ضعيف عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرُّك بأيهما بدأتَ».

وروى القاضي (٥) بإسناده عن قتيبة، عن ابن لهيعة (٦)، عن عطاء، عن


(١) أخرج الإمام مسلم حديث جبريل باللفظ المشهور في أول «صحيحه» (٨)، ثم ساق هذا الإسناد في المتابعات (الإسناد الرابع) ولم يَسُق لفظه، وإنما قال: «بنحو حديثهم».
(٢) ق: «احتمل»، خطأ.
(٣) كذا في النسختين، ولعل الصواب «الطهارة». وسيأتي ما يؤيده في (ص ٢٤).
(٤) (٢/ ٢٨٤). وقال العظيم آبادي في «التعليق المغني»: «في إسناده إسماعيل بن مسلم المكّي وهو ضعيف. ثم هو عن ابن سيرين عن زيد، وهو منقطع. ورواه البيهقي [٤/ ٣٥١] موقوفًا على زيد من طريق ابن سيرين أيضًا وإسناده أصحّ، وصحّحه الحاكم [١/ ٤٧١]».
(٥) في «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣). ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٠) والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٥٠). وقال ابن عدي: «وهذه الأحاديث عن ابن لهيعة عن عطاء غير محفوظة».
(٦) ق: «قتيبة بن أبي لهيعة» تحريف.