للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال (١): وعن ابن عباس وابن عمر: أنها واجبة (٢). وهذا أمر، والأمر للإيجاب، لاسيما وهو إنما أمره بمباني الإسلام ودعائمه. قال جابر بن عبد الله: ليس أحد من خَلْق الله تعالى إلا وعليه عمرة واجبة (٣). ذكره ابن أبي موسى (٤).

وفي حديث عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقال ــ يعني جبريل عليه السلام لما جاء في صورة الأعرابي ــ: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيمَ الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتحجَّ البيت (٥) وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتُتِمّ الوضوء، وتصوم رمضان». رواه الجوزقي في كتابه المخرَّج على الصحيحين، والدارقطني (٦)، وقال: «هذا إسناد


(١) أي الإمام أحمد.
(٢) علّقه عنهما البخاري في «صحيحه» (٣/ ٢) بصيغة الجزم. ووَصَل أثر ابنِ عمر ابنُ أبي شيبة (١٣٨٣٥)، وابن خزيمة (٣٠٦٦)، والحاكم (١/ ٤٧١) وقال: «صحيح على شرط الشيخين». وأثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة (١٣٨٤٦) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٣٥١) وغيرهما. وانظر: «تغليق التعليق» (٣/ ١١٦ - ١١٨).
(٣) أخرجه ابن خزيمة (٣٠٦٧).
(٤) في «الإرشاد» (ص ١٥٦).
(٥) «البيت» ساقطة من ق.
(٦) كتاب الجوزقي مفقود، والحديث أخرجه ابن خزيمة (١)، وابن حبان (١٧٣)، والدارقطني (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣) كلُّهم من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن أبيه.