للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شريكًا يقول: عندنا امرأة تحيض كلَّ شهر خمسة عشر يومًا (١).

وقال ابن المبارك: قال الأوزاعي ومالك بن أنس: كانت عندنا امرأة تحيض. قال أحدهما: خمسة عشر يومًا. وقال الآخر: تحيض يومًا واحدًا حيضًا معتدلًا.

وقال الشافعي (٢): أُثبِتَ لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يومًا.

وقال إسحاق بن راهويه سمعنا من النساء من يحضن أحد عشر يومًا، أو [١٨٢/أ] اثني عشر (٣)، أو أربعة عشر (٤)، أو خمسة عشر يومًا.

كلُّ ذلك قد (٥) صحَّ عن العلماء، واستيقنوا ذلك عن نسائهم وغيرهن. وما زاد على ذلك فنادر لا يبنى عليه. قال عبد الرحمن بن مهدي لم يبلغنا أنَّ امرأة حاضت أكثر من خمسة عشر يومًا، إلا واحدةً حاضت سبعة عشر يومًا.

وقال إسحاق: لستُ أرى ما زاد على الخمسة عشر يصحُّ كصِحّة الخمسة عشر يومًا. وقال في الخمسة عشر: هي إجماع أهل العلم وما عقلوه. وقد احتجَّ على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في «سننه» (٦)

عن


(١) لم أقف عليه من طريق أحمد. وقد أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٩) من طريقين آخرين عن يحيى بن آدم به.
(٢) في كتابه «الأم» (١/ ٨٢).
(٣) زاد بعده في المطبوع: «يومًا».
(٤) زاد هنا أيضًا في المطبوع: «يومًا».
(٥) «قد» ساقطة من المطبوع.
(٦) وعزاه إليه القاضي، كما في «شرح الزركشي على الخرقي» (١/ ٤١٠).

والحديث أصله في مسلم (٧٩)، دون قوله: «أما نقصان دينها ... الخ»، فقد قال البيهقي في «معرفة السنن» (١/ ٣٦٦): «أما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادًا بحال»، وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٥٦): «وأما ما ذكره ابن تيمية في «شرح الهداية» لأبي الخطاب عن القاضي أبي يعلى: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في «سننه» أنه عليه السلام قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي»، عبد الرحمن ليس بستيًا، وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليها، بل ولا سمعنا بها».
انظر: «الإمام» (٣/ ٢١٣)، «فتح الباري» (١/ ٥١٧).