للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرض. وهذا كالدعاء في الركوع والسجود, فإنه (١) يُكرَه في الفرض دون النفل, على إحدى الروايتين, وكالقنوت فإنه مشروع في النفل دون الفرض.

والصحيح الصريح: هو الرواية الأولى, وأنَّ ذلك جميعه حسن في الفرض أيضًا, لأن حديث أبي هريرة صريح أنه كان في الفريضة, وحديث [علي] (٢) قد روي فيه أنه كان في الفريضة, وحديث جبير قد روى ابن أبي أوفى نحوه في الفريضة؛ لأن الرجل الذي افتتح الفريضة بقوله: «الله أكبر كبيرا» (٣).

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي، إذ جاء رجل وقد حفزه النفس، وقال: «الله أكبر، الحمد لله كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه». فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: «أيكم المتكلِّم بالكلمات؟» [فأرمَّ] (٤) القوم, فقال (٥): «إنه لم يقل بأسا» , فقال الرجل: أنا يا رسول الله, جئتُ وقد حفزني النفسُ، فقلتُهن. فقال: «لقد رأيت اثني عشر ملكًا يبتدرونها، أيُّهم يرفعها» (٦).

وفي رواية ابن إبراهيم (٧)، وقد سئل عن الرجل يقول: الله أكبر كبيرًا, فقال: ما سمعت، يقول: الله أكبر سبحانك.


(١) في الأصل والمطبوع: «فلم»، والمعنى على ما أثبت.
(٢) الزيادة من المطبوع.
(٣) كذا في الأصل والمطبوع، والظاهر أن شيئًا من النص ساقط.
(٤) مكانه بياض في الأصل. وأرمَّ: سكت.
(٥) في الأصل والمطبوع: «فقالوا»، وهو خطأ.
(٦) أخرجه مسلم (٦٠٠).
(٧) يعني ابن هانئ. انظر «مسائله» (١/ ٤٩).