للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بدون هذه النية ليس عبادةً أصلًا.

الركن الثاني: أن ينوي ما تتميَّز به عبادة عن عبادة، فينوي الصلاة لتتميَّز عن سائر أجناس العبادات، وينوي صلاة الظهر مثلًا لتتميَّز عن صلوات سائر الأوقات. وهكذا في كلِّ ما يميِّز تلك العبادةَ عن (١) غيرها، سواء كانت مفروضة أم مستحبة. وهذه النية هي التي يتكلَّم عليها [ص ٢٢٤] في هذا الموضع (٢)، إذ الكلام هنا في فروع الدين وشرائعه. وتلك النية متعلِّقة بأصل الدين وجماعه، والفقهُ في شرائع الدين وفروعه إنما هو بعد تحقيق أصوله، إذ الفروع كمال الأصول وإتمامها.

إذا تبيَّن هذا، فيجب على المصلي أن ينوي الفعلَ وهو الصلاة، ليتميَّز قيامه عن قيام العادة، وكذلك سائر أفعاله.

ويجب أن يعيِّن الصلاةَ مثل أن ينوي صلاة الظهر أو العصر، إن كانت ظهرًا أو عصرًا ونحو ذلك. هذا ظاهر المذهب.

وعنه ما يدل على أنه يكفيه نية مطلقة إذا تعذَّر تعيينُ الصلاة، وأمكن الاكتفاءُ بنية مطلقة بأن ينوي فرضَ الوقت، أو تكون عليه فائتة رباعية ــ إما الظهر وإما العصر ينوي الواجب عليه، كما قلنا في الزكاة.

والأول: المذهب، لأنَّ مقصود كلِّ صلاة واسمها ووقتها يخالف الأخرى، فلا بدَّ من تمييزها بالنية.


(١) في المطبوع: «من»، والمثبت من الأصل.
(٢) في المطبوع: «هذه المواضع»، والمثبت من الأصل.