للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثَمَّ (١) .... ، ويجب عليه ... (٢).

وإذا أحرم بالقضاء فليس للسيد منعه منه (٣) إن كان الإحرام الأول بإذنه؛ لأن إذنه فيه إذنٌ في موجبه ومقتضاه، وإن كان بغير إذنه فهو كالحج المنذور هل لسيده منعه؟ على وجهين (٤):

أحدهما: ليس له منعه منه (٥)، وهو قول أبي بكر، قال ابن عقيل: وهو ظاهر كلام أحمد.

والثاني: له منعه، وهو قول ابن حامد والقاضي في «المجرد».

والأشبه أنه لا فرق في الحج الفاسد بين أن يكون قد أحرم (٦) بإذنه أو بغير إذنه؛ لأنه لم يأذن في الإفساد.

فإن عَتَق (٧) قبل القضاء فعليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل القضاء (٨)، فإن أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الإسلام في المشهور من المذهب.

ثم إن كان قد عتق بعد التحلُّل من الحجة الفاسدة أو بعد وقوفها لم يُجزِئه القضاء عن حجة الإسلام؛ لأن أداءه لا يجزئه.


(١) «ثم» ساقطة من ق. وبعدها بياض في النسختين.
(٢) بياض في النسختين.
(٣) «منه» ساقطة من المطبوع.
(٤) انظر «الإنصاف» (٨/ ٣١، ٣٢).
(٥) «منه» ليست في س.
(٦) بعدها في ق: «فيه».
(٧) ق: «أعتق».
(٨) ق: «قبل الإحرام به».