للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال القاضي: أو كان يَسْرد (١) الصوم، فلا يكره له.

فإن صام عن قضاء أو نذر أو كفارة فقال القاضي وابن البناء: لا يُكره، كما لو وافق عادةً، مثل ما قلنا في الجمعة، وكذلك يوم الإغمام إذا قلنا: لا يُصام من رمضان. ذكره ابن الجوزي (٢).

وقال بعض: ... (٣) يكره صومه عن فرضٍ غيرِ رمضان الحاضر، ويحرم عن رمضان أو عن تطوُّع لم يوافق عادة.

وقال أبو حكيم: لا يجوز صوم يوم الشكِّ تطوُّعًا، ولا عن فرض. (٤)

قال في رواية الأثرم إذا لم يكن علة، قال: يصبح عازمًا على الفطر.

وقال في روايته: ليس ينبغي أن يصبح صائمًا إذا لم يَحُل دون منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره.

وقال في رواية المرُّوذي، وقد سُئل عن نَهْي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الشك؟ فقال: هذا إذا كان صحوًا لم يصم، فأما إن كان في السماء غيم، صام.


(١) في النسختين: «سرد» ولعله ما أثبت.
(٢) في «درء الضيم» (ص ٥٨، ١١٦)، و «التحقيق»: (٢/ ٦٨).
(٣) بعده بياض في النسختين.
(٤) بعده بياض في س. وأبو حكيم هو: إبراهيم بن دينار النهرواني الرزّاز، من أئمة الحنابلة، له شرح للهداية (ت ٥٥٦). ترجمته في «السير»: (٢٠/ ٣٩٦)، و «ذيل طبقات الحنابلة»: (٢/ ٨٢ - ٨٧).