للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجنازة؟ قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا (١).

ويشبه أن تكون هي الآخرة؛ لأن ابن الحكم قديم.

وهذه اختيار عامة أصحابنا: الخرقي (٢)، وأبي بكر، وابن أبي موسى (٣)، والقاضي وأصحابه، وغيرهم. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان. فعُلِم أن هذه سنة الاعتكاف، وفعله يفسر الاعتكاف المذكور في القرآن.

وقد تقدم حديثُ عائشة - رضي الله عنها -: «على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمسَّ امرأةً، ولا يباشرها، ولا يخرج (٤) إلا لما لابدّ منه».

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن كنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجة، والمريضُ فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارَّة» متفق عليه (٥).

وعنها قالت: «كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يمرّ بالمريض وهو معتكف، فيمرّ كما هو، ولا يُعرّج يسأل عنه» رواه أبو داود (٦)، عن ليث بن أبي سُليم، عن ابن


(١) نقلها أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة»: (١/ ٤٣).
(٢) «المختصر» (ص ٥٢).
(٣) ينظر «الإرشاد» (ص ١٥٥).
(٤) س زيادة: «لحاجة».
(٥) أخرج البخاري (٢٠٢٩) القدر المرفوع منه، ومسلم (٢٩٧) بلفظه.
(٦) (٢٤٧٢). ومن طريقه البيهقي: (٤/ ٣٢١). وفي سنده ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف كما في «الميزان»: (٣/ ٤٢٠)، وينظر «البدر المنير»: (٥/ ٧٧٧)، و «ضعيف أبي داود - الأم»: (٢/ ٢٩٢) للألباني. وهو ثابت من فعل عائشة كما أخرجه مسلم (٢٩٧). ووقع بعدها في س «وعن».