للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاسم، عن أبيه، عن عائشة.

وفي لفظ: «إن (١) كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يعودُ المريضَ وهو معتكف» (٢).

ولأنه خروجٌ لِمَا له منه بُدّ، فلم يجز، كما لو خرج لزيارة والديه أو صديقه أو طلب العلم ونحو ذلك من القُرَب.

فعلى هذا: إذا خرج لحاجة، فله أن يسأل عن المريض في طريقه، ولا يجلس عنده، ولا يقف أيضًا، بل يسأل عنه مارًّا لأنه مقيم لغير حاجة. وقد ذكرَتْ عائشةُ مثل ذلك.

وقول أحمد: «يعود المريضَ ولا يجلس» دليلٌ على جواز الوقوف؛ إلا أن يُحْمَل على الرواية الأخرى.

ووجه الرواية الأولى: ما احتجَّ به أحمد، وهو ما رواه (٣) عاصم بن ضَمْرة، عن عليّ - رضي الله عنه - قال: «إذا اعتكفَ الرجلُ، فليشهد الجمعةَ، وليحضر الجنازةَ، وليعد المريضَ، وليأتِ أهلَه يأمرهم بحاجته وهو قائم».

وعن عبد الله بن يسار: «أن عليًّا أعان ابن أخيه جَعْدة بن هُبَيرة بسبع مائة درهم (٤) من عطائه أن يشتري خادمًا، فقال له: ما منعك أن تبتاع


(١) ليست في ق.
(٢) هو الحديث السابق نفسه.
(٣) س: «روى». والحديث سبق تخريجه.
(٤) ليست في س.