للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصفا والمروة، لم يطف طوافين ويسْعَ سعيين.

وعن عبد الرحمن بن أبي نصر، عن أبيه قال: خرجتُ وأنا أريد الحج، فقلت: أمرُّ بالمدينة فألقَى عليًّا، فأقتدي به، فقدِمتُ المدينة، فإذا علي - رضي الله عنه - قد خرج حاجًّا، فأهللتُ بالحج، ثم خرجت، فأدركت عليًّا في الطريق وهو يهلُّ بعمرة وحجة، فقلت له (١): يا أبا الحسن، إنما خرجتُ من الكوفة لأقتدي بك، وقد سبقتَني فأهللتُ بالحج، أفأستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه؟ فقال: لا؛ إنما ذاك لو كنتَ أهللتَ بعمرة. فخرجتُ معه حتى قدم، فطاف بالبيت وبين الصفا (٢) والمروة لعمرته، ثم عاد فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة (٣) لحجته، ثم أقام حرامًا إلى يوم النحر. رواه سعيد والأثرم (٤).

ويجوز إضافة الحج إلى العمرة لكل محرم بالعمرة، ثم إن أضافه إليها قبل الطواف وقع الطواف عن القران، وكان قارنًا، وإن فعل ذلك بعد الشروع


(١) «له» ليست في ق.
(٢) ق: «وبالصفا».
(٣) «لعمرته ... والمروة» ساقطة من ق.
(٤) وأخرجه أيضًا أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٣١٧) والعُقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٣٨). وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢٦٥) والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٤٨) من طريق مالك بن الحارث عن أبي نصر. وأبو نصر السلمي هذا مجهول، وقد طعن في حديثه هذا الشافعي والبخاري وابن المنذر وابن حبّان وغيرهم. انظر: «السنن الكبرى» (٤/ ٣٤٨) و «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٥٨) و «معرفة السنن والآثار» (٧/ ٢٧٩) و «المجروحين» (٢/ ٥٩) وِلاءً.