للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنتَ مسحتَ عليه بيدك أجزأك" رواه ابن ماجه (١).

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الجنبَ إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة (٢) وكذلك الآكلَ (٣)، والمُجامعَ ثانيًا (٤). وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدثون في المسجد إذا توضؤوا وهم جُنُب (٥). ولولا أن الجنابة تنقص بالوضوء لم يكن في ذلك فائدة، وإنما تنقص إذا صحَّ تبعيضها، وإذا صحّ تبعيضها صحّ تفريقها؛ بخلاف الوضوء، فإنه لا يصح تبعيضه في موضع واحد، بل لا يرتفع الحدث عن عضو حتى يرتفع عن [٥٩/أ] جميع الأعضاء. وقال ابن عباس فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة، وصلّى: إنه ينصرف، فيمضمض ويستنشق، ويعيد الصلاة. رواه سعيد في "سننه" (٦).

ولأن الموالاة تابعة للترتيب، والترتيب إنما يكون بين عضوين، وبدن الجنب كالعضو الواحد. ولأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرًا، فإنه قد يكون أصلح للبدين، وقد ينسى فيه موضع لُمعة أو لُمعتين أو باطن شعره، وفي


(١) برقم (٦٦٤).
إسناده تالف، فيه محمد بن عبيد الله متروك، كما في "الميزان" (٣/ ٣٦٥).
(٢) كما في حديث عمر في البخاري (٢٨٧) ومسلم (٣٠٦).
(٣) كما في حديث عائشة في مسلم (٣٠٥).
(٤) انظر حديث أبي سعيد في مسلم (٣٠٨).
(٥) صح ذلك في أثر عطاء بن يسار، وسيأتي لفظه وتخريجه في فصل ما يُحرَم على الجنب.
(٦) أخرج نحوه ابن أبي شيبة (٢٠٧٠)، والدارقطني (١/ ١١٥ - ١١٦)، من طريق عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس به.
قال الدارقطني: "ليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث .. ولا تقوم بها حجة".